عبد الرزاق الصنعاني

141

المصنف

( 10275 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وفوض ( 1 ) إليه ، فلما كان قبل أن يجامعها أخذ بصداقها ، فقيل له : افرض لها مثل صداق مثلها ، قال : ليس ذلك لهم ، إنما هو ما شاء زوجها ، قلت : فأرسل إليها بشئ يتحللها به ، ثم دخل عليها ، فأصابها ، ثم مات ، أو طلقها ، ولم يسم لها صداقها ، قال : ليس لهم إلا ما إذا توصوا ( 2 ) ، قلت : فمات ولم يسم صداقا ، وقد كان أصابها ، قال : ليس لها إلا الميراث ، وما شاء الوارث . ( 10276 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إذا دخل عليها قبل أن يفرض لها مثل صداق نسائها . باب استئمار النساء في أبضاعهن ( 10277 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة قال : كان . . . ( 3 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهن ، قال : يجلس عند خدر المخطوبة فيقول : إن فلانا يذكر فلانة ، فإن حركت الخدر ( 4 ) لم يزوجها ، وإن سكتت زوجها . ( 10278 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام صاحب الدستوائي

--> ( 1 ) كذا في " ص " فإن كان محفوظا فهو مبني للمفعول ، وإلا فالصواب " فوضت " . ( 2 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " فوضوا " وقد سقطت صلة ما الموصولة . ( 3 ) في " ص " هنا " يقول " أظنها مزيدة . ( 4 ) في " ص " هنا " الجلد " وفي الحديث التالي " الخدر " وهو الصواب .